أقوال المجنى عليه فى واقعة سرقة تاكسي بالإكراه بمدينة بدر
أمرت نيابة الشروق وبدر باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بسرقة تاكسي كرهًا من سائقه بمدينة بدر.
وأقر السائق بأن استقل برفقته ثلاثة أشخاص بغرض توصيلهم لمدينة بدر، وفور الوصول لإحدى الأماكن الخالية من السكان بالمدينة تفاجأ برفعهم فى وجهه الأسلحة البيضاء وطالبوه بترك السيارة وأغراضه الشخصية من المحفظة والهاتف المحمول.
كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص به على يد 3 أشخاص استقلوا معه بهدف توصيلهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.