10 أفراد برئاسة المحافظ.. كل ما تريد معرفته عن إدارة البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاو المصرفي الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، كافة الضوابط اللازمة لتحقيق الشفافية في إدارة البنك المركزي، حيث ألزم بإدارته من خلال مجلس إدارة برئاسة محافظه، وعضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
اجراءات تعيين أعضاء المجلس
ويعين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، ويسمر المجلس في عمله لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .
كما أوضح القانون كيفية التصرف في حال خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، موضحًا أنه في هذه الحالة يتم تعيين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .
ضوابط عضوية ادارة المركزي
وفي السياق ذاته وضع القانون اشتراطات مشددة لضمان ولاء المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة حفاظًا على المصالح العليا للدولة حيث اشترط ما يأتي :
- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .
- ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار
- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
- ألا يكون عضواً في الحكومة .
اختصاصات المجلس
حدد القانون اختصاصات مجلس إدارة المركزي، باعتباره السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:
- اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
- تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله ، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
- إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.
- زيادة رأسمال البنك المركزي ، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.
- اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
- العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.
- إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية ، ولائحة تنظيم التعاقدات ، ولائحة العاملين به ، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.
- قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل مصر.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة التساوی يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه.