حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة التكاتك بالسلام
أمرت نيابة السلام ، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين "عماد .ش"، "احمد .ع"، “انس .ح ” أقرا بارتكابهما سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع وـسرقا ٨ مركبات ، وبيع 5 منها بمبلغ ١٠ آلاف لـ"التوكتوك" الواحد وأرشدا عن مكان باقي المسروقات.
كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ظروف مخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.