7 موارد يتكون منها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث انتهى المجلس من مناقشة 61 مادة من مجمل مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة اليوم الثلاثاء.
وانتهى المجلس في مناقشته لعدد من المواد بمشروع القانون إلى الموافقة على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.
وتقضي المادة القانونية، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بتعديل مسمى الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون “حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد”، بدلاً من (تلوث المياه ومعوقات الصيد) وذلك بعد اتفاق الحكومة ممثلة في وزير الزراعة السيد القصير، مع التعديل.
ووافق مجلس النواب على المادة العاشرة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، المتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.