إحالة المتهمين بالشروع في قتل جارتهم بالسلام لمحكمة الجنايات
أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بإحالة شخصين لمحكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بالسلام.
واستمعت نيابة السلام لأقوال المجني عليها، والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.
كما أقرت المجني عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديًا للمشاكل لكنهما قاما بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعديا عليها بالضرب باستخدام آلة حادة محدثين بها عدة إصابات.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على الشروع في جناية القتل بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
وبالسجن المشدد أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
وأوضحت المادة 116 مكرر من قانون العقوبات: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».