إحالة خادمة وزوجها سرقا شقة مخدومها في عابدين للجنايات
أحالت النيابة العامة خادمة وزوجها متهمين بسرقة محتويات شقة في منطقة عابدين، للمحاكمة الجنائية.
وكانت نيابة عابدين، قد قررت حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صاحب شقة بعد تخديره، وكشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مسكن فى منطقة عابدين وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات، وحرر محضرا بالواقعة.
- اعترافات المتهمة
واعترفت المتهمة بأنها اتفقت مع زوجها على سرقة صاحب شقة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجنى عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجنى عليه، وعقب استغراقه فى النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات - مقيمه بمحافظة القليوبية) وتبين اختبائها بمحافظة كفرالشيخ صحبة (زوجها "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفرالشيخ). وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.