غرامة وإزالة على نفقة المعلن.. عقوبات مخالفة شروط إعلانات الطرق
شدد قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020، الذي أصدره البرلمان السابق، على وضع الضمانات الكافية للقضاء على مخالفات إعلانات الطرق، بإقرار عدد من العقوبات تشمل الغرامة ومصادرة الالات الخاصة بالإعلان، وإزالته على نفقة المعلن.
وقضى القانون بمعاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له؛ بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، فيما تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله، وأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز له مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة المستخدمة فيه أو غيرها.
وفي السياق، منح القانون صاحب الشأن الحق في استرداد الإعلان ومشتملاته خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وذلك بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
كما أجاز القانون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري؛ إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وعلى الجانب الأخر أجاز القانون للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة، الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
يأتي هذا فيما قضى القانون بإنشاء جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.