رأي الشرع في من أدى العمرة عن نفسه وأدى الحج عن متوف..المفتي تجيب
ورد سؤالا إلى دار الإفتاء، يقول: رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟
من جانبه، رد الدكتور شوقي علام، قائلًا: " إن التَّمَتُّع عند الفقهاء: أن يعتمر مَنْ ليس من أهل مكة، ويُحِلُّ مِن عمرته في أشهر الحج -وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة- ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى بلده، أو بلد مثل بلده بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع. وسُمِّي تَمَتُّعًا؛ لِأَنَّهُ يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تَحَلَّل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ.
وأضاف المفتى، فيرى الحنفية، والشافعية، والحنابلة على المعتمد: أنَّه لا يشترط وقوع النسكين أي: العمرة والحج- في السَّفْرة الواحدة عن شخصٍ واحد حتى يوصف الشخص بالمتمتع، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر، وأما المالكية فاختَلَف النَّقْل عن المتأخرين منهم في هذه المسألة.
رأي المالكية
وتابع المفتى: يرى البعض من المالكية أنَّه يشترط لوصف التمتع وقوع الحج والعمرة من شخص واحد، وهذا ما نقله العلامة ابن الحاجب؛ وقد حكاه الشيخ عليش عنه فقال في آخر النقل السابق: [وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراطه] اهـ.
وأوضح المفتى، فإنَّ مَن اعتمر في أشهر الحج بالعمرة لنفسه وتَحَلَّل منها، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع، فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان المحرم مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وبين الـمُسْتَأجِر، شريطة الإذن من الـمُسْتَأجِر، فإذا لم يُؤذَن له فدم التمتع يكون على الحاج فقط، ولا يتَحَمَّل الـمُسْتَأجِر شيئًا منه.