5 منح ضمن الحوافز الإضافية الممنوحة للمستثمرين في القانون الجديد
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لتحفيز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية تنص المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.