تعرف على ضوابط التظلم والطعن على قرار الاعتقال في قانون الطوارئ
أعلن مجلس النواب أمس الأول موافقته على مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى استكمالًا للمدة التى أعلنت فيها حالة الطوارئ في 27 ابريل الماضي ، وقد منح قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتعديلات المضافة عليه بالقانون رقم 22 لسنة 2020 للمعتقلين بموجب هذا القانون أن يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
كما أكد قانون الطوارئ أنه للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
وأشار قانون الطوارئ ، إلى أنه في حالة تقدم وزير الداخلية بالطعن على القرار يتم إحالة الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.