السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتحرش باب الشعرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات والغرامة 10 ألف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو باب الشعرية، تعرف على عقوبة التحرش في القانون.
تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات عن أن الفتاة كانت بصحبة خطيبها وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح و أمسك بها من الخلف عن عمد ولم يعتذر، وعندما استعانت بخطيبها ضبطه وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التي بدورها ألقت القبض عليه على الفور.
وأكد المتهم أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط أرضًا، وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التي كانت أمامه دون قصد، موضحا أن الفتاة كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق الاقتراب منها أساسًا وأنها تتجنى عليه، واستعانت بالمارة وبشاب وضبطوه عنوة، خاصة أنه كان يمشي بجوارها، ولم يكن خلفها كما تدعى.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.