لإصدار التراخيص.. 6 شروط لمنادي السيارات أقرها القانون الجديد
أقر مجلس النواب السابق، قانون السايس ومنادي السيارات، ويستهدف هذا القانون مواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.
ونتج عن هذه الظاهرة السلبية كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، ودون إطار قانوني يحجم مثل هذه التصرفات.
وعرف القانون منادي السيارات وفقا للمادة رقم (1) على النحو الآتي: "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
و تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة الخامسة من القانون على انه تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:
1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
ويتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.