شروط الموافقة على نقل الموظف خارج وحدته (إنفوجراف)
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الشروط الواجب استيفاءها للموافقة على نقل الموظف العام خارج الوحدة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لإنفوجراف صادر عن الجهاز، إلى أن الشروط تتضمن أن يكون الموظف المنقول إليها الموظف شاغرة وممولة أو أن ينتقل الموظف بالمستوى الوظيفى أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، سماح حاجة العمل بالوحدة المنقول منها بالنقل.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن الشروط تشمل أيضًا موافقة الوحدة المنقول إليها، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية، وألا يفوت على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه، وأن يكون النقل بناء على طلب الموظف أوبناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.
كما أكد جواز نقل الموظف من مجموعة وظيفية لأخرى نوعية مغايرة مع الاحتفاظ بالأقدمية، على أن يتم فى حالتين الأولى فى حالة النقل بين المجموعات النوعية تختلف طبيعة عملها والمؤهلات اللازمة لشغلها وفق بطاقة وصف الوظيفة أو بين المجموعات النوعية التى تتشابه فى الواجبات والمسئوليات وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.
وأشار إلى أن إتمام طلب نقل أيًا من موظفى الدولة يتوقف على دراسة جهاز التنظيم والإدارة للطلب المعروض والتحقق من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المطلوب النقل إليها، بالإضافة إلى مرعاة العجز والفائض فى الموارد البشرية.
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية حدد محظورات النقل، والتى تتمثل فيما يلى:
ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها.
ويصبح قرار النقل ساريا اعتبارًا من تاريخ صدور قرار النقل، وتعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.