حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن والمحال التجارية فى المطرية
أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المساكن والمحال التجارية، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.
كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بالمطرية، لقيامه بسرقة أحد المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته لمسكنه اكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب - شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.