برأس مال 200 مليار جنيه.. تعرف على اختصاصات وموارد الصندوق السيادي
نص قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 والمعدل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020 على أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى (صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وحدد القانون هدف الصندوق بالسعي للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
فيما يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعض موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وخول القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني.
ويتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ونص القانون على أن يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. ومع عد الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.