تجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية بالسلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين في مشاجرة نشبت بين ١٠ أشخاص بالأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
كان قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها ٥ أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفي.
وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.