برسائل جنسية على هاتفها.. تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الشرقية
«من علمني حرفا صرت له عبدا».. هكذا تعلمنا منذ الصغر الاحترام للمعلمين والمدرسين لما يبذلون من جهد ووقت لتعليمنا والحرص على بناء مستقبلنا.. لكن مع مرور الأيام خذل أحد المدرسين مهنته وباع ضميره، وانحرفت أخلاقه عندما قرر التعدي على براءة طالبة عنده ومحاولة إقامة علاقة غير مشروعة معها في محافظة الشرقية.
محضر رسمي
وكانت المفاجأة في مركز فاقوس، عندما توجه أحد أولياء الأمور لتحرير محضر رسمي ضد مدرس يتهمه بالتحرش بابنته لفظيًا، ولم يكتفِ بالتلمحيات لها فقط بل تجرأ على إرسال رسائل لها عبر هاتفها المحمول لتحريضها على إقامة علاقة غير مشروعة معه.
البداية
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة فاقوس، من «م. م»، 51 سنه سائق، ومقيم قرية تابعة لمركز فاقوس يتهم فيه مدرس بمدرسة ثانوي عام، بالتحرش بابنته 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي وإرساله رسائل نصية عبر هاتفها المحمول لتحريضها على إقامة علاقة غير شرعية معه.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، من ضبط المدرس، وتم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص به، وتبين إرساله عدة رسائل نصية إلى المجنى عليها لتحريضها على إقامة علاقة غير شرعية معه وتحرشه لفظيا بها.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16658 لسنة 2021 جنح مركز فاقوس، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.
- عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.