رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استغل سفر العائلة.. سائق يسرق خزينة شقة في الإسكندرية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالإسكندرية، وتحديد وضبط الجانى وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به من داخل مسكنه، وبها كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى، وسرقة سيارته عقب الاستيلاء على مفتاحها من مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه يعمل سائق لدى جار المجنى عليه، وأنه كان على علم بقيام المجنى عليه بالسفر وأسرته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة الخاصة بالمجنى عليه.

كما تم ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قام المتهم بشرائها من متحصلات واقعة السرقة بقصد التعاطي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.