نظر محاكمة حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد.. اليوم
تنظر محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتهمة سب ريهام سعيد.
كانت أزمة كبيرة نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد وحسن شاكوش بعد تصريحات ريهام ببرنامج شيخ الحارة، والتي أكدت خلالها أن شاكوش بالنسبة لها عدو، لأنه تعامل معها بشكل سيئ للغاية عندما طلبته أن يغني في حفل داخل منزلها بالساحل الشمالي، وطلب منها مبلغا ماليا كبيرا وتعامل معها بتعال شديد.
ورد المطرب حسن شاكوش على ما قالته الإعلامية ريهام سعيد في فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك، وعرض فيديو لريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، كما حكى عن الواقعة التي ذكرتها في البرنامج وأنه رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالًا كثيرة.
وقال: "في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات".
وأضاف: "ريهام سعيد طلبتني علشان الحفلة وقولتلها إني محترم قرار النقابة"، مشيرًا إلى أنه طلب منها ألا تقوم بأي دعاية، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني فقط يلتقط صور معهم.
وأكمل، "أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له "هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي".
أوضح أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرًا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: "هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخصا، لكن لقيت حوالي 300 شخص"، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.
واختتم كلامه قائلًا: "أنا بقى لما روحت شفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ولا أحكي عنها حاجة، وأنا مخدتش منها جنيه، مشيرا إلى أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض".
وخرجت ريهام سعيد وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك تدوينة وجهت وابلا من الشتائم لكنها لم تذكر اسم شاكوش حتي لا تقع تحت طائلة القانون.
عقوبة السب
وفي هذا الصدد، قال المحامي إسماعيل بركة، إن نص المادة 302 من قانون العقوبات جاء ليضع تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وقد جاءت العقوبة في المادة 303 من ذات القانون والتي نصت على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز، سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين