رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالرحمن قراعة: يقع الطلاق من الزوجة إذا كان الأمر بيدها

الطلاق
الطلاق

من الأسئلة الشائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العصمة بيد الزوجة وهل يحق الطلاق إذا كان أمرها بيدها، وبالرجوع إلى دار الإفتاء حول صحة طلاق المرأة بيدها هل يقع أم لا وجدنا أنه قد ورد سؤال إلى الدار حول امرأة تزوجت وكتب الزوج على نفسه ورقة وسجلها في المحكمة لزوجته أقر فيها على نفسه بقوله لها: «جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك مني أو حرمت نفسك علي، سواء صرحت بالواحد أو الاثنين أو الثلاث تكونين طالقًا مني فور تصريحك على الطريقة التي تصرحين بها، سواء كانت رجعية أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، أولى أو ثانٍ أو ثلاث، على دفعة أو دفعات»، على الوجه المدون بالورقة التي حررها على نفسه.

وبموجب هذا القرار قامت الزوجة بتطليق نفسها، وأشهدت على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفي، وأظهرت إرادتها في طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها: "طلقت نفسي من زوجي طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها.
وحول هذه الفتوى التي وردت إلى الدار والتي تعد مشابهة لما يدور داخل جروبات السيدات الخاصة بالفتاوى فإن السؤال حول عما إذا كان الطلاق المذكور واقعًا أم لا؟ وإذا كان واقعًا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور؟

من جهته، قال الشيخ عبد الرحمن قراعــة، مفتى الديار المصرية الأسبق، إنه إذا ثبت صدور الإقرار المدون بالسؤال من الزوج المذكور بقوله لزوجته: جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك... إلى آخره، كان إقراره متضمنًا تعليقه طلاقها بالكيفية التي تطلق بها نفسها؛ سواء كان رجعيًّا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى... إلى آخره- على إظهار إراداتها بقولها طلقت نفسي... إلى آخره.
ومن حيث إنها أظهرت إرادتها بقولها: "طلقت نفسي من زوجي فلان طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، فقد أصبحت بمقتضى هذا بائنة من زوجها المذكور بينونة صغرى؛ لتحقيق ما علق عليه طلاقها، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.