المشدد 6 سنوات لعاملة بتهمة عرض طفل للبيع بالدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة عاملة لاتهامها ببيع الأطفال والاتجار فى البشر بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسندت النيابة للمتهمة "ا.م"، وآخرين سبق الحكم عليهم، بتهمة الاتجار فى البشر، حيث قام المتهمان الأول والثانى بالتعامل فى شخص طبيعى وهو الطفل المجنى عليه، بعرضه للبيع بقصد الاستغلال أيا كانت صورته، بأن عرضاه للبيع على المبلغين مقابل مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، حال كونهما مسئولين عن ملاحظته ورعايته وتربيته وصاحبا سلطة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما عرض المتهمين الطفل المجنى عليه على آخرين للبيع بمقابل مادى لـ50 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية لمكتب صحة السلام أول، فى ارتكاب تزوير محررين رسميين هما "نموذج التبليغ عن الولادة - وشهادة قيد الميلاد المستخرجة من نفس الجهة"والخاصة بالطفل المجنى عليه، بأن تقدم إليه بمحل عمله وطلب منه إثبات واقعة ميلاد الطفل وساعده على ارتكاب الواقعة، بأن قدم إليه بيانات غير صحيحة عن الطفل المجنى عليه، وقدم إليه إخطار الولادة المزور محل الاتهام الثانى، فأثبتها بتلك المحررات الرسمية، فجعل بذلك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.