السجن 10 سنوات.. عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة
أصدر مجلس النواب السابق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع، وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
ونص القانون الجديد على معاقبة كل من عرّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن:
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.