كيف ضمن القانون حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم؟
أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
وفيما يتعلق بنظام التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة نص القانون على إلزام وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ لتدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، والقريبة من محال اقامتهم فى ضوء درجة ونوع الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم بمحو أمية من افتهم سن التعليم وفق برامح وخطط وأساليب تتلائم مع ظروفهم وقدراتهم بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وتلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما ن تاريخ الإنذار وفى حالة عدم اإزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر وف حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.