رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات النيابة مع سيدة زوّرت مستندات للزواج بآخر في الوراق

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تنفرد " الدستور" بنشر تحقيقات النيابة مع سيدة تزوجت عراقي الجنسية وزورت مستندات رسمية بهدف رغبتها في الزواج عليه في منطقة الوراق في محافظة الجيزة. 

التفاصيل الكاملة وثقتها  تحقيقات القضية رقم ٤٤١٧ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الوراق والمقيدة برقم ٩٥٤ لسنة ۲۰۲۱ کلی محكمة  الجنايات شمال الجيزة.

قرار الإحالة
جاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية إلى محكمة الجنايات، أنه بعد التحقيقات، تتهم النيابة العامة الهاربة  "أ. م" أنها في عامي ۲۰۱۲، ۲۰۱۷ بدائرة قسم الوراق، محافظة الجيزة، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية ارتكبت جريمة تزوير في محررين رسميين عقدي زواج مؤرخين، ۲۰۱۲/۱۲/۲، ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ بطريق المساعدة مع موظفي حسن النية / ۱- "ف أ"،  " مأذون شرعي بناحية الوراق يعمل  مأذون شرعي بنيابة بولاق أبوالعلا بأن أدلت بأقوال غير صحيحة للزواج على زوجها ، عراقي الجنسية، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرت بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها متزوجة من "  أ .ف" - عراقي الجنسية - ولم تطلق فتمت جريمة زواجها الثاني بناء على تلك المساعدة .

 

أقوال الشهود

وجاء بأقوال "ف أ" - ۵۰ سنة - مأذون شرعي بناحية الوراق - بأنه بتاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۲ وثق عقد زواج المتهمة مع المدعو " تامر ع"ب وأقرت المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية وبناء عليه حرر عقد الزواج.

كما جاء بأقوال "ع م" - ۷۲ سنة - بأنه شهاد علي عقد الزواج المحرر بين نجله " ت. ع"  والمتهمة بمعرفة الشاهد الأول والتي قررت لها المتهمة خلوها من الموانع الشرعية بإنكارها الزواج من شخص عراقي الجنسية..

وايضا جاء بأقوال" أ م"  - 44 سنة - مأذون شرعي بنيابة بولاق أبو العلا - القاهرة - بأنه بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ وثق عقد زواج المتهمة مع المدعو "ا ع" وأقرت المتهمة بخلوها من الموانع الشرعية وبناء عليه حرر عقد الزواج.

عقوبة الجمع بين زوجين

كشفت مصادر قانونية إن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، فإذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

أما عن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية أوضح المصدر، أن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس العقوبة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات.

وأكد أن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًا كان وقوعه سواء في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.

وتابع أن القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له إرتكاب الزنا في منزل الزوجية وفقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات.