«الإفتاء» توضح حكم إخراج المرأة العاملة لزكاة المال
من الأسئلة الشائعة التي ترددت بكثرة حول زكاة المرأة من مالها الخاص، فالعديد من السيدات يعملن سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ويرغبن في معرفة إذا كان على المرأة زكاة في مالها أم لا؟.
وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على السؤال التي حظى باهتمام كبير خلال هذه الساعات عبر الجروبات الدينية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
ورد السؤال إلى دار الإفتاء من سائلة تقول: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ فأجابت الدار قائلة: "للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون".
حكم زكاة الأسهم
بينما ردت الدار على سؤال آخر حول زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها؟، وأجابت الدار أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأضافت الدار على أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمين أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
ويشار إلى أن دار الإفتاء خصصت عددًا من الوسائل لطلب الفتوى الشرعية والرد عليها بأدلة شرعية، حيث يمكن للمواطنين الدخول عبر الموقع الخاص بالدار عن طريق محرك البحث جوجل وكتاب الفتوى والعنوان البريدي الذي يستطيع المواطن تلقى الإجابة عليه، كما يمكن الاتصال عبر الخط الساخن الخاص بالدار، وأما الطريقة الأخيرة وهى الذهاب إلى مقر الدار بالدراسة بجوار مشيخة الأزهر.