المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال بالجيزة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى البشر واستغلال الأطفال بالعمل داخل ملهى ليلي بالجيزة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.
- اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين
وأسندت النيابة للمتهمين " م. ح"، و " ف.ع"، وآخرين تهمة ارتكاب جريمة الاتجار فى البشر بأن تعاملوا فى أشخاص وهم الأطفال المجنى عليهن، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجنى عليهن بقصد استغلالهن، حال كون المجنى عليهن أطفالاً لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة ميلادية، وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين.
- أقوال الشهود
وشهد عميد شرطة بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه وردت إليه معلومات سرية بقيام المتهمين بإنشاء جماعة إجرامية تستخدم الأطفال داخل ملهى ليلى بمنطقة الجيزة، وعلى الفور تمت مداهمة الملهى الليلى وتم التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة.
- عقوبة الاتجار بالبشر
و حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية.