8 حالات بموجبها يكون الشخص ذوى الإعاقة معرضا للخطر
أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
ونصت المادة 44 من القانون على إنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية:-
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر.
2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .
4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).
7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.