إصابة طالب بطعنة وجرح قطعي في مشاجرة بدار السلام
أصيب طالب بطعنات نافذة إثر مشاجرة بينه وبين طالب آخر بمنطقة دار السلام.
كانت البداية عندما تلقي المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغ من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي للإخطار بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة بشارع المدينة المنورة - دائرة القسم.
بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى سعيد مصطفى محمد ٢١ سنة - طالب بكلية التربية الرياضية - جامعة حلوان - ومقيم شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الفيوم - دائرة القسم، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس.
وبسؤاله اتهم المدعو محمد عبده - وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المتهم.
- عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.