رشقوهم بالحجارة.. مصرع موظف وإصابة آخر في حملة على سائقي «التوكتوك» بحدائق الأهرام
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات مصرع شاب، اليوم الخميس، يعمل بإدارة السيرفيس بمحافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة بحدائق الأهرام.
وتبين أن عددًا من سائقي "التوكتوك" رشقوا الحملة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد مصرع موظف بإدارة السيرفيس بمحافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة لضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة بحدائق الأهرام.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عدد من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في الحملة، مما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة، وتمت مطاردة المتهمين وضبط عدد منهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
- عقوبة مقاومة السلطات
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.