مسجلا خطر ومدير سابق يسرقون خزينة مطعم شهير في الهرم.. تجديد حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مدير سابق بأحد فروع مطعم شهير بالهرم ومسجلي خطر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بسرقة خزينة المطعم.
و كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام تلقي بلاغًا يفيد بسرقة خزينة مطعم شهير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بالدخول إلى المطعم بعد كسر باب المطبخ، واستولوا على مبلغ مالي من خزينة المطعم، و سرقة الجهاز الخاص بتخزين كاميرات المراقبة.
- نتائج التحقيقات
وأضافت التحقيقات أن تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتهمين، وقد تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم مدير سابق بأحد فروع ذات المطعم ،و لإثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكد المتهم الرئيسي أنه نظرًا لسابق عمله كمدير لأحد الفروع ولعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة اتفق مع باقي المتهمين على السرقة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء على لسان الأول وأكدوا تخلصهم من جهاز الكاميرات، بإلقائه في الطريق العام واقتسام المبلغ المسروق فيما بينهم وإنفاقه في سداد ديونهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.