وفق ما حددها القانون.. مدة وشروط تراخيص إعلانات الطرق
حظر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وحسب ما ورد في القانون يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، فيما تلتزم الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على الطلب، شرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد القانون ذاته مدة سريان الترخيص، موضحًا أنه يصدر لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.
فيما حظر القانون الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.
ووفقًا للتعريفات الواردة في القانون، يقصد بالجهاز "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" وهو جهاز مستحدث أوجب القانون إنشائه، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، ويقع تحت التبعية المباشرة لرئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.