البرلمان يوافق على 5 مواد من مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى على 5 مواد من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والمقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون 24 مادة، ويشمل الأطر العامة المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية بحيث تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من المجالات للأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واشتمل القانون على "17" تعريفًا، تضمنت التكنولوجيا المالية والمنصة الرقمية وأمن البيانات والهوية الرقمية والسجل الرقمى والتطبيقات الإلكترونية للتأمين والتطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكى والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة ومن بينها "شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله الشركة و3 نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة وطلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وتعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات التأسيس للشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار فى شأن التأسيس لتلك الشركات خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كل المستندات، ويحظر على هذة الشركات مزاولة نشاطها داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التى تزاول نشاطها فى مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.