بدعوى توظفيهم بمنظمات دولية.. ضبط نصاب استغل شهادات وهمية للإيقاع بضحاياه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم انتحال الصفة للاحتيال على المواطنين.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام صاحب شركة، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية" بانتحال صفة يزعم من خلالها انتمائه للعديد من المنظمات الدولية وحصوله على شهادات دراسية عليا وشهادات تقدير من بعض المنظمات الدولية فى مجالات مختلفة خلافاً للحقيقة، واستغلال تلك الصفات فى عمليات نصب واحتيال على عدد من الأشخاص وإيهامهم بقدرته علـى توظيفهم في العديد من المنظمات الدولية، ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية تتيح لهم السفر وتقديم كافة التسهيلات لهم بمختلف الجهات والهيئات بقصد الاستيلاء على أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه.. وبحوزته العديد من المضبوطات المستخدمة فى نشاطه المؤثم وأبرزها (مجموع من الأوراق والكارنيهات باسم وصورة المتهم منسوب لجهات مختلفة "جميعها مزورة"- 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات الصوت- كاميرا- 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة النصب والاحتيال
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".