إلغاء الضبطية القضائية لـ17 عاملا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرار وزارة العدل برفع صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لـ 17 عامل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كما نشرت الجريدة، قرار بإلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لفادى محمد على يوسف المنياوى بالقرار رقم 4102 لسنة 2007، والمهندس مصطفى حسن البنا السيد الممنوحة له بالقرار رقم 13669 لسنة 2010، وتخويل 11 عامل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صفة مأموري الضبط القضائي.
وقرار أخر بتخويل 19 عامل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مهام مأموري الضبط القضائي
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
- صفات مأموري الضبط القضائي
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم والتي جاءت كالتالي:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.
2- ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، و مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
- قبول التبليغات التي ترد إلى مأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.