رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شخص ضبط بـ 15 ألف لتر سولار داخل مخزن بالقاهرة

حبس شخص
حبس شخص

أمرت نيابة المطرية بحبس أحد الأشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتجميع المواد البترولية وضبط بحوزته 15 ألف لتر سولار داخل مخزن بالقاهرة،  قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المطرية، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

  وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بورود معلومات عن بقيام مالك مخزن ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية يقوم بتجميع كمية من السولار .

و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط بداخله حوالي (15) خزان حديد أحجام مختلفة ، بإجمالي (15) ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء ، كما أمكن ضبط المدير المسؤول عن المخزن، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط مالك المخزن.

 - عقوبة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية

وفى هذا الإطار صدر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

 وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم، وجاءت كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة، عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة  وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

 3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات  المستخدمة، أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق  المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.