مجلس النواب يقر مواد قانون صندوق الطوارئ الطبية ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لم يسبق عرض القانون على مجلس الدولة، فتتم إحالته للمراجعة.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.
وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة، أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة،كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أوالاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومةالصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
وقال، إن أهمية أدوار مثل هذه الصناديق ظهرت في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتابع: "بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري".
ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.