رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخلافات على العمل.. إحالة «شيف» شرع في قتل زميله بالشروق للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بإحالة شيف تعدى على زميله بسكين، بسبب خلافات بينهما على العمل داخل مطعم بمدينة الشروق، للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله "شيف" بأحد المطاعم، كائن بدائرة القسم، مصابًا بجرح نافذ بالجسم.

- مشادة كلامية سبب الجريمة

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وبين شيف آخر بذات المطعم، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، محدثًا إصابته، أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- التحقيق مع عامل قتل فني تكييف لخلافات الجيرة بالوراق

في سياق آخر، تباشر النيابة العامة التحقيق مع عامل قتل فني تكييف بسبب خلافات الجيرة بالوراق، وطلبت النيابة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي.

و تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بوصول فني تكييف وتبريد إلى أحد المستشفيات متوفى إثر إصابته في الرأس.

 

- نتائج التحريات 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين من خلال سؤال والده سائق، مقيم بالوراق، بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل لخلافات الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب .

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، و النقيب محمد حربي معاون مباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 - عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.