رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الصكوك السيادية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 1 بالفصل الأول من مشروع قانون الصكوك السيادية، والخاصة بالتعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.

وأوضحت المادة، أن  الأوراق المالية الحكومية وثائق تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة

-الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار

الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

شركة التصكيك السيادي(*): شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية 

عقد الإصدار: العقد الذى تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.

تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.

القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار. 

نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أو فى نهاية مدة الصك.

العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.

مدة الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاماً.

لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية  وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون

اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: “الأصول أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية”.

وبدأ الجدل بمطالبة النائب ضياء الدين داوود بتعديل التعريف، بإضافة جملة،: "عدا السد العالي وقناة السويس"، حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة.

وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة، وليست ممتلكات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لامانع من إضافتها.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا: "استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون".

وأضاف: "يمكننا أن نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط".