اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار غلق استراحة المحامين بمجلس الدولة
تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى، أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام محاكم مجلس.
ولفتت إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقا لسحبها وغلقها.
تعد محكمة القضاء الإداري احد اهم اقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.