سقوط تاجر أسلحة بـ 9 قطع سلاح في البدرشين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها للتصدى لجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (عدد 9 فرد محلى- عدد من الطلقات - مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في السلاح
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.