«العدل» تنتهي من مراجعة تعديلات قانون الشهر العقاري
انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، اليوم الأربعاء، والذى تم إعداده بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، بعد الانتهاء منه وتعديله.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات الشهر العقاري على المواطنين بدلا من التعقيدات التى يتضمنها القانون الحالي، حيث يسمح المشروع لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أو مع آخرين مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائع أو مفرز، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو جزء منها، على أن لا يسرى التعديل على عقود المقايضة
وشملت التعديلات تعديل المادة 9 من القانون لتيسير تسجيل الأجزاء المفرزة أو الشائعة من ذات العقار المقضى به لعلاج المشكلات التى أظهرها الواقع العملي.
كما تم إضافة مادة، بانه يجب أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية كما تم تبسيط الإجراءات على طالبى التسجيل وجعلها فى متناول الجميع مع مراعاة التطور التقنى الهائل فى الوقت الحالى.
كما شملت التعديلات بأنه يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانيا: خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى أخر يحمل ذات البيانات.
ثالثا: بيان السند القانونى لطلب التسجيل
رابعا: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت.
كما تم أنها شملت أنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون والمرفق بها مشروع المحررالمراد شهره، إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرر أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقا للأحكام ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها فى خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
كما عدلت المادة الـ36 مكرر ونصت “أن كل من قدم محرر عرفى مزور لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون أخر، وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص بضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة”.
ومن المقرر أن يمر مشروع القانون الجديد بالعديد من المراحل، حيث تتولى أمانة الشئون التشريعية بأمانة مجلس الوزراء، عرض مشروع القانون الوارد من وزارة العدل على رئيس مجلس الوزراء ليصدر ما يراه من توجيهات في شأنه، حيث تقوم الأمانة بإعداد مذكرة تلخص فيها موضوع المشروع، وتبين جهة وروده، والوقائع التى قد تكون صاحبته عند التقدم به، ثم تبدى رأيها في هذا كله، وتعرضه على رئيس المجلس ليقرر ما يتبع بشأنه.