أجهزة الأمن تضبط طالبا تخصص في سرقة بطاقات المواطنين البنكية في المنيا
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية، وكان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بمحافظة المنيا، من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الصادرة له من ذات البنك فى عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.
- نتائج التحريات
أسفرت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، إذ استغل تواجده بأحد المقاهى بمدينة المنيا صحبة الشاكي، وقام بمغافلته والاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والرقم السرى الخاص بها، واستخدام البطاقة عقب ذلك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك المشار إليه.
وأنه قام بتكرار تلك العمليات واستيلائه على مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبات الجريمة الإلكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.