رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة «عربي» للجنايات بتهمة قتل شخص وإصابة أخر بالشيخ زايد في الجيزة

قتل
قتل

أحالت النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، الثلاثاء، عربي الجنسية للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه قتل سائق والشروع في قتل آخر بعد سهرة تناولا خلالها المخدرات داخل فيلا بكومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

وحملت القضية التي حصلت "الدستور" على أوراقها كاملة، رقم 3726 جنایات قسم ثان الشيخ زايد والمقيدة برقم 2302 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر.

وجاء في قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بعد ما تم من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "حمزة. ب" 24سنة، بدون عمل، عربي الجنسية ومقيم الشيخ زايد بالجيزة، أنه في يوم 16 نوفمبر 2020، بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظةالجيزة، قتل المجني عليه "محمد م" عمدا إثر مشاجرة دبت فيما بينهما، فبيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا (سكين)، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات قاسيات بسلاحه الأبيض استقرت بأماكن متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة المجني عليه.

وأضاف قرار الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، إذ أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان، شرع في قتل المجني عليه "أنس، م" عمدا، بأنه وعقب إتيانه الأفعال محل الاتهام السابق وما أن اعترض طريقه حتي عاجله بإعمال سلاحه الأبيض بأماكن متفرقة من جسده قاصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا (سكين) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

- عقوبة القتل قانونا

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.