اليوم.. محاكمة المتهم بسب وقذف الإعلامي إبراهيم فايق
تنظر محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم "مطراوى.ص"، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول.
وأقام شعبان سعيد المحامي دعوى بصفته وكيلًا عن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، يتهم فيها المدعو "مطراوي.ص"، بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.
وجاء في البلاغ، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجني عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذائه.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وتعتبر جريمة القذف والسب من الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، فالقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز بينهم، حتى الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم الاجتماعي.
عقوبة السب والقذف في القانون
ونص قانون العقوبات المصري في بعض مواده على عقوبة جريمة السب والقذف، وهي إسناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، وأما السب فهو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
ويشترط القانون لقيام هذه الجريمة في حق شخص معين أن تتوافر أركانهما المادية والمعنوية، وبالنسبة للقذف يشترط لقيامه توافر الركن المادي والذى يكون قوامه بـ3 عناصر وهم: النشاط الإجرامي وهو فعل الإسناد، وموضوع لهذا النشاط وهو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، وصفة لهذا النشاط وهو كونه علنيا، كما يلزم توافر الركن المعنوي والذي يتخذ صورة القصد الجنائي.
واستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدي ذلك أن الخطأ غير العمدي في أجسم صوره لا يكفي لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجني عليه.
أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة، فقد نص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.