اغتصبها زوج جدتها.. المحكمة تأمر بإيداع طفلة بدار رعاية لفقدان الأمان
أمرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بوضع الطفلة "ر" التي تعرضت للاغتصاب على يد زوج جدتها أعلى سطح عقار بمنطقة حلوان، دار رعاية، لفقدانها الأمان مع والدتها "ن"، التي سبق اتهامها بقضية إثبات الزنا عليها.
- تفاصيل القضية
كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان، يفيد بإنجاب طفلة لم تتجاوز الـ14 عامًا من زوج جدتها والذي كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وتم تحرير محضر بالواقعة الذي يحمل رقم 33505 لسنة 2020.
وقالت جدة الطفلة إن المتهم اعترف بارتكابه للجريمة عقب ضبطه، وأقر بأنه تناوب اغتصاب الطفلة المعاقة التي لم تتجاوز الـ14 عامًا أعلى سطح العقار بالطابق الرابع بجوار "عشة الكلاب".
- عقوبة الاغتصاب
وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنه ميلاديه كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة».
ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».
- عقوبة التحرش
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.