وفقا لقانون المعاشات.. تشكيل مجلس إدارة «القومية للتأمين الاجتماعي»
يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
ونصت المادة (8) على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة صناديق التأمينات.
ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى:
1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى.
2- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.
3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
5- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.
7- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.
8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.
9- إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة.
10- 3 من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الإستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.