رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على عصابة خطف متعلقات المواطنين فى المعادى

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، السبت، القبض على لصين تخصصا فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالمعادى. 

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادى، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى، اشتبهت فى إحدى السيارات وقيام مستقليها بوضع كرتونة على اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة.

 بفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول مجهولى المصدر – رخصة قيادة بإسم سيدة)، وعقب ذلك أمكن تحديد مالكة رخصة القيادة المضبوطة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وباستدعائها قررت أنها أثناء سيرها بالمنطقة سكنها وبصحبتها أنجالها فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - رخصة القيادة المضبوطة بحوزتهما وبعض المتعلقات الشخصية) حال استقلالهما السيارة ولاذا بالفرار .

  بمواجهتهما  بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيداها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالإشتراك مع أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما والمستأجرة بمعرفة أحد المتهمان من معرض إيجار سيارات كائن بالجيزة ، وقيامهما بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للحيلولة دون ضبطهما ، كما أضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة أخرى ، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى بيع الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.