رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى قضائية: وجوب تحديد الأجر الذي تحسب على أساسه «العلاوة الدورية» للشركات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوي قضائية برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية يتطلب ضرورة تعديل المادة (٤٢) من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (٢٦٢) لسنة ۲۰۰٥.

 

ورأت الفتوى، أنه لما كان المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳ قرر صرف علاوة سنوية دورية للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

 

وأضافت أنه صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (262) لسنة ۲۰۰5، ونصت فى المادة (42) منها على صرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة، وتضمن جدول الأجور منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكانت الشركة فى ظل سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم (79) لسنة 1975 تقوم بصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتركات التأمينات الاجتماعية، نظرا لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، والأجور المتغيرة منفردا، فكان الأجر الأساسى واضحا، وكان يتم حساب العلاوة الدورية على أساسه.

 

إلا أنه بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019 تغيرت عناصر أجر الاشتراك، وقد صدر الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2020 متضمنا تحديد حدين أدنى وأقصى لجميع عناصر أجر الاشتراك (حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه)، دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، كما كان معمولا به فى قانون التأمينات رقم (79) لسنة 1975 (الملغى) مما تعذر معه حساب العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1 /7/2020، ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳ ولائحة العاملين بالشركة لم يصدرا بمعزل عن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة ۱۹۷۰، فقد قررا حساب العلاوة الدورية، وفقا لمفهوم الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية .

 

وانتهت الفتوى لذا كان مفهوم الأجر الأساسى محل اعتبار لدى المشرع عند تقريره للعلاوة الدورية، وإذ غاير المشرع في مفهوم الأجر عند إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (۱۹۸) لسنة ۲۰۱۹، وقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق اعتبارا من 1/1/2020، ولم يعد لمفهوم الأجر الأساسي الذى كان يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية مجالا لتطبيقه لإلغاء القانون رقم (79) لسنة۱۹۷5، فمن ثم لا يَسع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من حلول قانونية سوى التدخل لمعالجة هذه الحالة لوجود حالة فراغ تشريعى ولائحي، تستوجب التدخل؛ لتحديد الأجر الذى يحسب على أساسه قيمة العلاوة الدورية السنوية فى ضوء صدور قانون التأمينات الاجتماعية الأخير المشار إليه دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى.