سقوط عصابة «السيارات» في قبضة أمن القاهرة
تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوبي "المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك" بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف أيضًا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.
واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بذات الأساليب، وأقرا بارتكاب عدد 7 وقائع أُخرى، وتم بإرشادهما ضبط حافظة بداخلها بطاقة "رخصتي التسيير والقيادة خاصة بأحد المجنى عليهم - رخصة سيارة - إيصالات سحب تراخيص بدون بيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة" إعترفا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص - 2 لوحة معدنية - أدوات مستخدمة فى وقائع السرقة، وتم بإرشادهما ضبط عدد من السيارات المستولى عليها بمكان إخفائهم ، وأقرا بقيامها بالتصرف فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" ، أمكن ضبطهما، وأقرا بقيامهما بتقطيع السيارتين والتصرف فى أجزائهما بالبيع ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، بمعاقبة من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .