رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصورة الأولى للجثة مقطوعة الرأس والعضو الذكري في إمبابة

جثة امبابة
جثة امبابة

حصلت "الدستور" على صور جثة عثر عليها بدون رأس ومقطوعة العضو الذكري في منطقة إمبابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية بدون رأس ومقطوع العضو الذكري. 
 

ويفحص فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة بعدما تبين من الفحص الأولي عدم وجود كاميرات في الحارة التي عثر بها على الجثة، فتم الاتجاه إلى الكاميرات في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى تلك الحارة. 

وانتقل عمر عادل وكيل أول نيابة إمبابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، حيث أسفرت المعاينة عن إلقاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية أو حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد ما يرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له. 

وقررت النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات dna منه للاحتفاظ بها في حالة الوصول إلى ذويه لمضاهاتها بعينة منهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد هوية القتيل والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير.

وورد إخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بابلاغ الاهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

عقوبة جريمة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

جثة امبابة

Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٦_١٥٠١١٤
Screenshot_٢٠٢١٠٥٢٦_١٥٠١١٤